الشيخ الطوسي
292
الرسائل العشر
بسم الله الرحمن الرحيم ، وبالله المعين أستعين في جلائل الأمور وصغارها . مسألة : ( 1 ) ما يقول الشيخ الجليل الأوحد - أطال الله الدين وأهله ببقائه وحرس من العين مهجته وحوباه - في رجل عقد على امرأة نكاحا ولم يدخل بها ، ألها عليه نفقة وكسوة أم لا ؟ . الجواب : إذا مكنت من نفسها وسلمتها إليه لزمته ( 2 ) نفقتها وكسوتها ، وإن لم تمكنه لم يلزمه ذلك . ( 3 ) مسألة : عن الرجل إذا ادعى أنه دفع إلى امرأة مهرها وأنكرت ذلك المرأة ؟ . الجواب : تجب عليه البينة أنه دفع المهر ، وعليها اليمين أنها لم تقبضه إذا عدم البينة . مسألة : عن المرأة هل لها أن تمنع نفسها الزوج بعد الدخول حتى تستوفي مهرها كما لها ذلك قبل الدخول ؟ . الجواب : لها المطالبة بالمهر ، وليس لها منع نفسها .
--> ( 1 ) - في نسخة خ : مسألة أوله . ( 2 ) - في نسخة خ : لزمتها . ( 3 ) - في هامش النسختين : وكذا لو تمكنه لأنه لا وثوق بقوله لو طلبه . [ منه ره ] لا يخفى أن هذه الحاشية وأشباهها التي تأتي من بعد ليست من المؤلف ره ، وأنما نقلناها رجاء للفائدة .